المحقق البحراني
134
الحدائق الناضرة
ولا يخفى ما في هذا الجواب من البعد ، مضافا إلى الغفلة عن أدلة المسألة مع ما عرفت مما هي عليه من الصحة والصراحة والاستفاضة . والتحقيق في المقام أنه لا منافاة بين هذه الأخبار ، إذ الظاهر من أخبار النهي عن صيام أيام التشريق هو النهي عن صيامها جميعا دون صيام اليوم الأخير في خصوص هذه الصورة . ومما يدل على ذلك أن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) المتقدمة قد صرحت بالأمر بصيام يوم الحصبة ويومين بعده لمن فاته صيام الثلاثة الموظفة فرجع له عباد السائل فقال له : " أفلا تقول بمقالة عبد الله بن الحسن " . من صوم أيام التشريق ؟ فأجابه ( عليه السلام ) بالحديث المنقول عنه ( صلى الله عليه وآله ) بتحريم صوم أيام التشريق ، فلو أريد بالحديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) صومها ولو على الوجه المذكور للزم التناقض في قوله ( عليه السلام ) ولانتهز الفرصة فيه عباد الذي هو من شياطين المخالفين وأعداء الدين ، وألزمه بالتناقض في كلامه في المسألة ، كما لا يخفى على من عرف حال الرجل ومعارضته لهم ( عليهم السلام ) في غير مقام . ومثل هذا الخبر أيضا ما تقدم في المرسلة المنقولة عن الفقيه ( 2 ) حيث صرح فيها بصوم يوم الحصبة ويومين بعده ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ونحو ذلك صحيحة صفوان بن يحيى ( 3 ) المتقدمة بالتقريب المذكور ذيلها ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 12 - 3 .